الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

التعاليق على وسيلة النجاة 19

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج

منع فإنه ربما يكون العين مما يباع بضعف القيمة أو أضعافها فعلًا إذا كان العين بلا مانع ولا يبلغ مال الإجارة إلى هذا المقدار . ثم إن التفاوت كذلك ربما يوجب غبناً آخر على المغبون لزيادته بمقدار فاحش عن أجرة المثل فإن القول بوجوب دفعه مما يوجب الضرر عليه مع أنه مستند إلى الغبن الذي قد حصل من هذه المعاملة فالأحوط هو التصالح بينهما في أجرة المنفعة الفائتة بالإجارة . مسألة 20 . ( أو صفة مشوبة بالعين كالصبغ ) الصبغ وإن كان بالدقة مع العين لاستحالة انتقال العرض عن موضوعه ولكن يعدّ كالصفة المحضة عند العرف وإن كان مثل تبييض الجدار بالجصّ فإنه وإن كانت الصفة مشوبة بالعين واقعاً إلا أن العين ربما يعدّ تالفاً على نحو الاستقلال كالجصّ الذي لا قيمة له إن فرض على وجه الاستقلال فهو أيضاً يكون كالصفة المحضة عرفاً في الموضوع والحكم . ( فيباع ويقسم الثمن بينهما بالنسبة ) قيمة المجموع من حيث المجموع لابدّ أن تلاحظ وملاحظتها بلحاظ الوصف هو أن يفرض الوصف معه ويقوم وحينئذ يكون قيمة العين ما هو يبقي من المجموع ولا فائدة للمجموع وملاحظة النسبة إلا إذا فرض زيادة قيمة المجموع عن قيمة كل واحد أو كان البيع ممّن يشتريه بأزيد من القيمة المتعارفة فإن بيع كذلك يقاس القيمة مع النسبة ، وأما لزوم البيع فهو أول الكلام ويكون الميزان عند العرف هو تقويم المقومين ولا ملزم على المغبون ليرفع اليد عن عين ماله ببيعه مع عدم البيع فما عن بعض المحشين من أن المدار على قيمة المجموع ولكن لا ملزم للبيع تامّ في صورة كون قيمة المجموع أزيد من قيمة كل واحد منهما وأما مع عدم كونه كذلك فينحصر الفائدة بالبيع لأنه مع عدم الإلزام